يجوز للزوجة أن تهب أو تنقل البائنة إلى الغير بموافقة الزوج أو بإذن المحكمة في الحالات المنصوص عليها.
يمكن للزوجة أن تهب أو تنقل البائنة إلى الغير بموافقة زوجها أو بإذن المحكمة في الحالات الآتية: أ- إذا كانت بحاجة أن تؤسس عملا لأولادها الحاصلين لها من زوجها الحالي أو من زوجها السابق. ب- إذا كانت الزوجة قد أكملت الخامسة والأربعين من عمرها وليس لها أولاد أو فروع وترغب في أن تهب أموالها إلى غاية خيرية. وفي هذه الحالة يبقى حق الزوج بالانتفاع من ريع الأموال غير المنقولة محفوظا ج- لتخلص الزوج أو الزوجة من الحبس أو من النفي. د- لنفقة العائلة. ه- لحفظ الأموال غير المنقولة إذا كان من الضروري إجراء تصليحات مهمة. و- إذا كانت البائنة جزءا لا يتجزأ من عقار يقتضي بيعه لأجل تقسيمه.