إذا انتهى الزواج بوفاة الزوجة بلا أولاد، ترد البائنة إلى ورثة الزوجة ما لم يوجد نص في صك البائنة يقضي بغير ذلك.
إذا انفك الزواج بوفاة الزوجة بلا أولاد ترد البائنة إلى ورثة الزوجة. وإذا وجد نص في صك البائنة بهذا الخصوص فترد إلى مؤسس البائنة.