• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 97: انتقال البائنة للأولاد بعد وفاة الزوجة

إذا انتهى الزواج بوفاة الزوجة ولها أولاد، تنتقل البائنة إلى الأولاد ويديرها الوالد حتى يبلغوا سن الرشد.

نص المادة

إذا انفك الزواج بوفاة الزوجة ولها أولاد فتنتقل البائنة إلى الأولاد ويديرها الوالد لغاية بلوغ الأولاد سن الرشد.