إذا انتهى الزواج بوفاة الزوجة ولها أولاد، تنتقل البائنة إلى الأولاد ويديرها الوالد حتى يبلغوا سن الرشد.
إذا انفك الزواج بوفاة الزوجة ولها أولاد فتنتقل البائنة إلى الأولاد ويديرها الوالد لغاية بلوغ الأولاد سن الرشد.