• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 98: تدابير مؤقتة لإدارة البائنة عند غياب الزوج

يجوز لمحكمة البداية اتخاذ تدابير مؤقتة لإدارة البائنة وريعها إذا كان الزوج غائبًا أو كان الزوجان مهجورين، ويجوز ذلك أيضًا إذا ثبت سوء تصرف الزوج بريع البائنة بما يضر العائلة.

نص المادة

إذا كان الزوج غائبا ولا يمكن معرفة محل وجوده أو إذا كان الزوج والزوجة مهجورين فتأخذ محكمة البداية التدابير الموقتة بخصوص إدارة البائنة وريعها. ى أ .1 11 1.1 أ:.. 11 زأ. 11 11 يمكن أيضا أخذ مثل هذا التدبير إذا أثبتت الزوجة أن الزوج يسيء التصرف بريع البائنة ولضرر العائلة.