• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 99: رد البائنة بعد الطلاق وتدبير عيشة الأولاد

إذا انفك الزواج بالطلاق ترد البائنة إلى الزوجة، وعلى محكمة البداية أن تقرر تدبيرًا مناسبًا لعيشة الأولاد وتربيتهم.

نص المادة

إذا انفك الزواج بالطلاق ترد البائنة إلى الزوجة. ولكن في هذه الحالة تقرر محكمة البداية تدبيرا مناسبا فيما يتعلق بعيشة وتربية الأولاد.