إذا انفك الزواج بالطلاق ترد البائنة إلى الزوجة، وعلى محكمة البداية أن تقرر تدبيرًا مناسبًا لعيشة الأولاد وتربيتهم.
إذا انفك الزواج بالطلاق ترد البائنة إلى الزوجة. ولكن في هذه الحالة تقرر محكمة البداية تدبيرا مناسبا فيما يتعلق بعيشة وتربية الأولاد.