ترد البائنة بحسب نوعها، ولا يكون الزوج أو ورثته مسؤولين إلا عن الأضرار التي سببوها بسوء نية.
ترد البائنة بالصورة الآتية: أ- إذا كانت دراهًم يدفع المبلغ المقبوض بدون فائدة. ب- إذا كانت منقولا يرد كما هو وإذا لم يوجد يدفع ثمنه. ج- إذا كانت غير منقولة ترد في الحالة التي كان عليها عندما توجب رده. د- إن الزوج أو ورثته لا يكونون مسئولين إلا عن الأضرار التي يكونون قد سببوها عن سوء نية. ه- تحسم المصاريف القانونية والاعتيادية.