• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 111: رد الأموال غير المنقولة والمنقولة دون تأخير

يجب رد الأموال غير المنقولة والأغراض المنقولة دون تأخير، ويجوز للزوج فقط طلب مهلة في رد الدراهم لا تتجاوز السنة دون أن يمتد ذلك إلى الورثة.

نص المادة

يجب رد الأموال غير المنقولة والأغراض المنقولة دون تأخير. وإذا كان ما يجب رده دراهم يمكن للزوج أن يطلب مهلة على أن لا تتجاوز السنة. ليس للورثة حق بمهلة.