يجب رد الأموال غير المنقولة والأغراض المنقولة دون تأخير، ويجوز للزوج فقط طلب مهلة في رد الدراهم لا تتجاوز السنة دون أن يمتد ذلك إلى الورثة.
يجب رد الأموال غير المنقولة والأغراض المنقولة دون تأخير. وإذا كان ما يجب رده دراهم يمكن للزوج أن يطلب مهلة على أن لا تتجاوز السنة. ليس للورثة حق بمهلة.