• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 112: ملكية الزوجة لأموالها غير المخصصة للبائنة

تُعد أموال الزوجة غير المخصصة للبائنة ملكًا خاصًا لها.

نص المادة

إن أموال الزوجة غير المخصصة للبائنة تكون ملكها الخاص.