• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 113: إدارة أموال الزوجة بموافقتها

تعود إدارة أموال الزوجة إليها، ولا يديرها الزوج إلا بموافقتها.

نص المادة

إدارة أموال الزوجة تعود إليها. يمكن للزوج إدارتها بموافقة الزوجة.