تعود إيرادات أموال الزوجة إليها، ويخصص ثلثها لمصاريف العائلة ما لم يوجد اتفاق على الزيادة.
إن محصول وإيرادات أموال الزوجة تعود إليها. يخصص ثلثها فقط إلى مصاريف العائلة ما لم يوجد اتفاق للزيادة.