• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 114: إيرادات أموال الزوجة ومساهمة في مصاريف العائلة

تعود إيرادات أموال الزوجة إليها، ويخصص ثلثها لمصاريف العائلة ما لم يوجد اتفاق على الزيادة.

نص المادة

إن محصول وإيرادات أموال الزوجة تعود إليها. يخصص ثلثها فقط إلى مصاريف العائلة ما لم يوجد اتفاق للزيادة.