يجب على الأم إرضاع أولادها من تاريخ الولادة حتى تمام سنتين، ولا يؤثر فسخ الزواج أو الهجر في هذا الواجب.
إن واجب رضاعة الأولاد يعود إلى الأم ابتداء من تاريخ الولادة لغاية سنتين. إن فسخ الزواج أو الهجر لا يمنع هذا الواجب.