• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 128: واجب رضاعة الأولاد على الأم حتى سنتين

يجب على الأم إرضاع أولادها من تاريخ الولادة حتى تمام سنتين، ولا يؤثر فسخ الزواج أو الهجر في هذا الواجب.

نص المادة

إن واجب رضاعة الأولاد يعود إلى الأم ابتداء من تاريخ الولادة لغاية سنتين. إن فسخ الزواج أو الهجر لا يمنع هذا الواجب.