• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 129: تعيين المرضع عند وفاة الأم أو استحالة إرضاعها

إذا توفيت الأم أو استحال إلزامها بالإرضاع، ينتقل حق تعيين المرضع إلى الأب، وعند عدم وجوده يكون لذوي الأب والأم العاقلين الأقرب فالأقرب.

نص المادة

إذا توفيت الأم أو استحال إلزامها إرضاع ولدها بسبب ما يكون حق تعيين المرضع عائدا إلى الأب وعند عدم وجود الأب لذوي الأب والأم العاقلين الأقرب فالأقرب.