• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 131: مدة الحضانة وإمكانية تعديلها لمصلحة الأولاد

تبدأ الحضانة بعد انتهاء الرضاعة وتستمر للذكر حتى السابعة وللبنت حتى التاسعة، مع جواز تعديل هذه المدد من محكمة البداية إذا اقتضت الظروف ومصلحة الأولاد ذلك.

نص المادة

تبتدئ مدة الحضانة من انتهاء زمن الرضاعة إلى أن يكمل الولد الذكر السابعة من عمره والبنت التاسعة من عمرها. يمكن لمحكمة البداية تمديد أو تقصير هذه المهل إذا كانت الظروف وخصوصا مصلحة الأولاد اقتضت ذلك.