تعود حضانة الولد إلى أمه أولاً إذا كانت غير متزوجة بغير أبيه وحسنة السلوك والأخلاق وقادرة على تربيته وصيانته، وإلا فإلى أبيه أو من يعينه.
حضانة الولد تعود في أول الأمر إلى أمه إذا كانت غير متزوجة برجل غير والده وعرفت بحسن السلوك والأخلاق وبالمقدرة على تربية ولدها وصيانته. إذا توفيت الأم أو لم تتوفر فيها الشروط التي تخولها حق الحضانة تعود حضانة الولد إلى أبيه أو إلى من يعينه.