• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 132: تحديد التدبير الأنسب للولد بعد فسخ الزواج

تقرر محكمة البداية التدبير الأنسب للولد عند فسخ الزواج أو الهجر وفق أحكام هذا القانون.

نص المادة

عند فسخ الزواج أو الهجر تقرر محكمة البداية التدبير الأنسب للولد وفقا لأحكام هذا القانون.