تقرر محكمة البداية التدبير الأنسب للولد عند فسخ الزواج أو الهجر وفق أحكام هذا القانون.
عند فسخ الزواج أو الهجر تقرر محكمة البداية التدبير الأنسب للولد وفقا لأحكام هذا القانون.