يلتزم الوالدان بإعالة أولادهما حتى بلوغ سن الرشد، ويلتزم الأولاد بإعالة والديهم إذا كانا في حالة العسر.
أ- إن الوالدين ملزمان بأن يعولا أولادهما لحين بلوغهم سن الرشد وأما بعد بلوغهم سن الرشد ففي حالة عجزهم فقط. ب- إن الأولاد ملزمون أن يعولوا والديهم إذا كانا في حالة العسر.