• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 133: التزامات الإعالة بين الوالدين والأولاد

يلتزم الوالدان بإعالة أولادهما حتى بلوغ سن الرشد، ويلتزم الأولاد بإعالة والديهم إذا كانا في حالة العسر.

نص المادة

أ- إن الوالدين ملزمان بأن يعولا أولادهما لحين بلوغهم سن الرشد وأما بعد بلوغهم سن الرشد ففي حالة عجزهم فقط. ب- إن الأولاد ملزمون أن يعولوا والديهم إذا كانا في حالة العسر.