يحق للولد غير الشرعي أن يطلب من أمه الرضاعة والحضانة والنفقة إلى أن يبلغ سن الرشد، ويلتزم بدفع نفقة لأمه في حالة العسر.
يحق للولد غير الشرعي أن يطلب من أمه الرضاعة والحضانة والنفقة إلى أن يبلغ سن الرشد. وبالصورة المتبادلة يلزم بأن يدفع نفقة إلى أمه في حالة العسر.