تعين محكمة البداية النفقة بناءً على طلب صاحب الحق أو ممثله، وتقدرها وفق حاجات طالب النفقة واقتدار الملزم بها.
تعين النفقة من قبل محكمة البداية بناء على طلب صاحب الحق أو ممثله. تقدر قيمة النفقة بالأخذ بعين الاعتبار حاجات طالب النفقة واقتدار المتوجب عليه النفقة المالية.