• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 135: تحديد النفقة بناءً على احتياجات الطالب وقدرة الدافع

تعين محكمة البداية النفقة بناءً على طلب صاحب الحق أو ممثله، وتقدرها وفق حاجات طالب النفقة واقتدار الملزم بها.

نص المادة

تعين النفقة من قبل محكمة البداية بناء على طلب صاحب الحق أو ممثله. تقدر قيمة النفقة بالأخذ بعين الاعتبار حاجات طالب النفقة واقتدار المتوجب عليه النفقة المالية.