يجوز لمحكمة البداية، بناءً على طلب دافع النفقة، قطع النفقة أو تخفيضها إذا زال عسر مستحقها أو تحسنت حالته، ويجوز رفعها أو تخفيضها إذا تبدلت حالة دافع النفقة.
إذا تخلص الفريق الذي يقبض النفقة من حالة العسر أو إذا تحسنت حالته بصورة محسوسة يمكن لمحكمة البداية بناء على طلب الفريق الذي يدفع النفقة أن تقطع النفقة بتاتا أو أن تخفضها. وإذا أسيئت أو تحسنت حالة الفريق الذي يدفع النفقة يمكن تخفيض أو زيادة النفقة.