يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً كل من هرب أسلحة، وتصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان التهريب بقصد الاتجار أو ارتكاب أعمال إرهابية.
أ- يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً كل من أقدم على تهريب الأسلحة. ب- تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب الأسلحة بقصد الإتجار بها، أو ارتكاب أعمال إرهابية.