• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تشديد عقوبة تهريب الأسلحة

يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً كل من هرب أسلحة، وتصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان التهريب بقصد الاتجار أو ارتكاب أعمال إرهابية.

نص المادة

أ‌-  يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً كل من أقدم على تهريب الأسلحة. ب‌- تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب الأسلحة بقصد الإتجار بها، أو ارتكاب أعمال إرهابية.