يعاقب بالإعدام من وزع أسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.
يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها، بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.