• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: الإعدام لتوزيع السلاح لأغراض إرهابية

يعاقب بالإعدام من وزع أسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.

نص المادة

يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها، بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.