يعاقَب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي، وتُشدَّد العقوبة إذا كان الفاعل من المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون.
أ- يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي. ب- تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة (247) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، إذا كان الفاعل من المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون.