• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: إنشاء نقابة الفنانين واستقلالها

تحدث في الجمهورية العربية السورية نقابة مهنية واحدة تسمى نقابة الفنانين مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولها أن تحدث فروعاً في المحافظات وفق أحكام هذا القانون.

نص المادة

تحدث في الجمهورية العربية السورية نقابة مهنية واحدة تسمى نقابة الفنانين مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولها أن تحدث فروعاً في المحافظات وفق أحكام هذا القانون.