• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: نقل العضو بين الفروع

يجوز نقل العضو بناء على طلبه من فرع إلى آخر تبعاً لمكان إقامته بقرار من مجلس النقابة، وذلك بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ قبول طلب النقل.

نص المادة

يجوز نقل العضو بناء على طلبه من فرع إلى آخر تبعاً لمكان إقامته بقرار من مجلس النقابة، وذلك بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ قبول طلب النقل.