• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: جدول السداد السنوي ومنع المزاولة

ينشر مجلس النقابة في الربع الأول من كل عام جدولاً بأسماء الأعضاء والمتمرنين الذين سددوا كل الرسوم المترتبة عليهم عن السنة السابقة وما قبلها من السنين مرتباً حسب الأحرف الهجائية في كل فرع، ولا يجوز لأي عضو لا يكون اسمه وارداً في هذا الجدول أن يزاول المهنة ما لم يسدد الرسوم المتوجبة، وينشر اسمه في جدو...

نص المادة

ينشر مجلس النقابة في الربع الأول من كل عام جدولاً بأسماء الأعضاء والمتمرنين الذين سددوا كل الرسوم المترتبة عليهم عن السنة السابقة وما قبلها من السنين مرتباً حسب الأحرف الهجائية في كل فرع، ولا يجوز لأي عضو لا يكون اسمه وارداً في هذا الجدول أن يزاول المهنة ما لم يسدد الرسوم المتوجبة، وينشر اسمه في جدول لاحق على نفقته إذا سددها بعد نشر الجدول. الفصل الرابع التمرين