• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: شروط تسجيل المتمرن

1- يشترط فيمن يطلب تسجيله متمرناً في النقابة أن يكون: أ- مستوفياً شروط العضوية المنصوص عليها في المادة /6/ من هذا القانون. ب- متمماً الثامنة عشر من العمر ولم يتجاوز الأربعين عاماً. ج- صاحب موهبة متميزة في الاختصاص الذي يطلب تسجيله متمرناً فيه. 2- يسجل اسم صاحب الطلب في جدول المتمرنين، وذلك بقرار...

نص المادة

1- يشترط فيمن يطلب تسجيله متمرناً في النقابة أن يكون: أ- مستوفياً شروط العضوية المنصوص عليها في المادة /6/ من هذا القانون. ب- متمماً الثامنة عشر من العمر ولم يتجاوز الأربعين عاماً. ج- صاحب موهبة متميزة في الاختصاص الذي يطلب تسجيله متمرناً فيه. 2- يسجل اسم صاحب الطلب في جدول المتمرنين، وذلك بقرار من مجلس النقابة بناءً على اقتراح مجلس الفرع إذا اجتاز القبول بنجاح.