• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: أسباب شطب المتمرن

يتم بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع شطب اسم المتمرن من السجل للأسباب الآتية: 1- الوفاة. 2 فقدان أحد شروط التسجيل. 3- الإخلال بشروط التمرين وواجباته. 4- ارتكاب جناية أو جنحة شائنة بحكم مبرم.

نص المادة

يتم بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع شطب اسم المتمرن من السجل للأسباب الآتية: 1- الوفاة. 2 فقدان أحد شروط التسجيل. 3- الإخلال بشروط التمرين وواجباته. 4- ارتكاب جناية أو جنحة شائنة بحكم مبرم.