• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: تمثيل النقابة وصلاحيات النقيب

1- يمثل النقيب النقابة، ويرأس اجتماعات المؤتمر العام ومجلس النقابة، ويتابع تنفيذ قراراتهما، ويوقع العقود التي يوافق عليها المجلس وله حق التقاضي باسم النقابة. 2- ينوب عن النقيب ويتمتع بصلاحياته في حال غيابه نائب النقيب.

نص المادة

1- يمثل النقيب النقابة، ويرأس اجتماعات المؤتمر العام ومجلس النقابة، ويتابع تنفيذ قراراتهما، ويوقع العقود التي يوافق عليها المجلس وله حق التقاضي باسم النقابة. 2- ينوب عن النقيب ويتمتع بصلاحياته في حال غيابه نائب النقيب.