• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33: شغور المناصب وآلية ملئها

1- إذا شغر مركز النقيب أو نائب النقيب أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل. 2- إذا شعر مركز أكثر من ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور ، وإذا كان شغور مركز ثلاثة أعضاء أو أقل ينتخب البديل في أ...

نص المادة

1- إذا شغر مركز النقيب أو نائب النقيب أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل. 2- إذا شعر مركز أكثر من ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور ، وإذا كان شغور مركز ثلاثة أعضاء أو أقل ينتخب البديل في أول مؤتمر عام دوري يلي الشغور . 3- يعدّ المركز شاغراً في الحالات الآتية: أ- سحب الثقة. ب- الاستقالة وقبولها . ج- فقدان العضوية. د- عدم حضور اجتماعات المجلس ووفق ما يرد في النظام الداخلي بهذا الشأن. الفصل الثالث فروع النقابة