• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: حل المجالس وتشكيل مجلس مؤقت لإجراء انتخابات جديدة

1- يحدث بقرار من مجلس النقابة فرع في كل محافظة لا يقل عدد الفنانين الأعضاء فيه والمسجلين في سجل النقابة عن خمسة وثلاثين عضواً. 2- عند عدم وجود فرع للنقابة في المحافظة ينضم الفنانون الأعضاء في هذه المحافظة إلى الفرع الموجود في محافظة مجاورة بقرار من مجلس النقابة. 3- إذا تجاورت محافظات عدة لا يشكل ا...

نص المادة

1- يحدث بقرار من مجلس النقابة فرع في كل محافظة لا يقل عدد الفنانين الأعضاء فيه والمسجلين في سجل النقابة عن خمسة وثلاثين عضواً. 2- عند عدم وجود فرع للنقابة في المحافظة ينضم الفنانون الأعضاء في هذه المحافظة إلى الفرع الموجود في محافظة مجاورة بقرار من مجلس النقابة. 3- إذا تجاورت محافظات عدة لا يشكل الفنانون في كل واحدة منها العدد الكافي لإحداث فرع للنقابة، يشكل من هؤلاء فرع واحد يحدد مقره بقرار من مجلس النقابة. الفصل الرابع الهيئة العامة