• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: تشكيل الهيئة العامة للفرع

تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع الفنانين الأعضاء المسجلين في سجل الفرع.

نص المادة

تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع الفنانين الأعضاء المسجلين في سجل الفرع.