• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: اختصاصات الهيئة العامة للفرع

تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات الآتية: 1- انتخاب أعضاء مجلس الفرع. 2- انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسة وثلاثين عضواً من أعضائها، ممن مضى على عضويتهم عشر سنوات على ألا يزيد مجموع عدد المتممين على عشرة أعضاء مهما بلغ عدد أعضاء الهيئة العامة. 3- مناقشة التقر...

نص المادة

تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات الآتية: 1- انتخاب أعضاء مجلس الفرع. 2- انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسة وثلاثين عضواً من أعضائها، ممن مضى على عضويتهم عشر سنوات على ألا يزيد مجموع عدد المتممين على عشرة أعضاء مهما بلغ عدد أعضاء الهيئة العامة. 3- مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع وإقراره، ورفع الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة إلى مجلس النقابة لإجراء اللازم بشأنها. 4- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات، وإقرار مشروع موازنة السنة التالية لرفعه إلى مجلس النقابة للمصادقة عليه من قبل المؤتمر العام. 5- تعيين مفتش حسابات قانوني. 6- سحب الثقة من رئيس مجلس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضائه بأكثرية ثلثي أعضائها. الفصل الخامس اجتماعات الهيئة العامة للفرع