• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: تشكيل مجلس الفرع والتفرغ

1- يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للفرع من بين أعضائها، ويشترط في العضو المرشح مضي سبع سنوات على عضويته. 2- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً. 3- يُلزم تفرغ رئيس الفرع وأمين السر بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع، ويحدد المؤتمر العام قو...

نص المادة

1- يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للفرع من بين أعضائها، ويشترط في العضو المرشح مضي سبع سنوات على عضويته. 2- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً. 3- يُلزم تفرغ رئيس الفرع وأمين السر بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.