• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: النصاب والأغلبية وترجيح الرئيس في قرارات الفرع

تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية عدد أعضائه المطلقة، وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً.

نص المادة

تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية عدد أعضائه المطلقة، وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً.