• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: تمثيل الفرع وصلاحيات الرئيس وآلية العمل الداخلي

1- يتمتع رئيس مجلس الفرع بالصلاحيات الآتية: أ- يمثل الفرع ، ويرأس اجتماعات مجلسه، ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنه والقرارات الصادرة عن مجلس النقابة. ب- يرأس اجتماعات الهيئة العامة للفرع. 2- ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر ويتمتع بكامل صلاحيات رئيس الفرع. 3- يحدد النظام الداخلي للنقاب...

نص المادة

1- يتمتع رئيس مجلس الفرع بالصلاحيات الآتية: أ- يمثل الفرع ، ويرأس اجتماعات مجلسه، ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنه والقرارات الصادرة عن مجلس النقابة. ب- يرأس اجتماعات الهيئة العامة للفرع. 2- ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر ويتمتع بكامل صلاحيات رئيس الفرع. 3- يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس الفرع وتوزيع الأعمال بين أعضائه. الباب الثالث الفصل الأول انتخابات مجالس النقابة وهيئاتها