• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 63: اختصاص التحقيق وتدرج العقوبات التأديبية

1- يتولى مجلس الفرع التحقيق في المخالفة المسلكية. 2- إذا تبين نتيجة التحقيق أن العقوبة التي تترتب على الفعل المنسوب إلى المحال هي إحدى العقوبات الخفيفة يتولى مجلس الفرع الحكم بالقضية. 3- إذا تبين نتيجة التحقيق أن العقوبة التي تترتب على الفعل المنسوب إلى المحال هي إحدى العقوبات الشديدة فترفع إلى مج...

نص المادة

1- يتولى مجلس الفرع التحقيق في المخالفة المسلكية. 2- إذا تبين نتيجة التحقيق أن العقوبة التي تترتب على الفعل المنسوب إلى المحال هي إحدى العقوبات الخفيفة يتولى مجلس الفرع الحكم بالقضية. 3- إذا تبين نتيجة التحقيق أن العقوبة التي تترتب على الفعل المنسوب إلى المحال هي إحدى العقوبات الشديدة فترفع إلى مجلس النقابة الذي يتولى إحالة القضية على مجلس التأديب بواسطة النقيب.