• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 64: نظر التأديب سرّاً وإصدار حكم معلل

1- يفصل مجلس التأديب في القضية المحالة عليه بعد دعوة المشكو منه أصولاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة، وتكون جلسات المجلس سرية. 2- على المشكو منه أن يحضر بنفسه، وله أن يستعين بمحام للدفاع عنه. 3- يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللاً.

نص المادة

1- يفصل مجلس التأديب في القضية المحالة عليه بعد دعوة المشكو منه أصولاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة، وتكون جلسات المجلس سرية. 2- على المشكو منه أن يحضر بنفسه، وله أن يستعين بمحام للدفاع عنه. 3- يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللاً.