• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 67: الموازنة السنوية والحساب الختامي

1- يكون للنقابة موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي. 2- يكون لفروع النقابة موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي.

نص المادة

1- يكون للنقابة موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي. 2- يكون لفروع النقابة موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي.