• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 70: إقرار موازنات الفروع وموازنة النقابة

1- تضع مجالس الفروع مشاريع موازناتها، وتخضع هذه الموازنات لتصديق مجلس النقابة بعد إقرارها من هيئات الفروع في اجتماعها السنوي. 2- يضع مجلس النقابة موازنة السنة المالية للنقابة بما في ذلك الاعتمادات المخصصة لمساعدة مجالس الفروع، ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها.

نص المادة

1- تضع مجالس الفروع مشاريع موازناتها، وتخضع هذه الموازنات لتصديق مجلس النقابة بعد إقرارها من هيئات الفروع في اجتماعها السنوي. 2- يضع مجلس النقابة موازنة السنة المالية للنقابة بما في ذلك الاعتمادات المخصصة لمساعدة مجالس الفروع، ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها.