• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: إعفاءات مالية وحماية أموال النقابة من الحجز

1- تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والبلدية وغيرها، ولا يشمل هذا الإعفاء الأموال الاستثمارية للنقابة وفروعها. 2- لا يجوز الحجز على مقر النقابة وفروعها وموجوداتها، وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة النقيب أو رئيس الفرع أو من ينوب عن...

نص المادة

1- تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والبلدية وغيرها، ولا يشمل هذا الإعفاء الأموال الاستثمارية للنقابة وفروعها. 2- لا يجوز الحجز على مقر النقابة وفروعها وموجوداتها، وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة النقيب أو رئيس الفرع أو من ينوب عنهما. 3- تعفى جميع الأعمال الفنية التي تقدمها النقابة باسمها من جميع الضرائب والرسوم شريطة أن يعود ريعها لصناديق النقابة. الباب السادس أحكام عامة وانتقالية