• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 73: إصدار الأنظمة الداخلية والمالية خلال سنة

يصدر النظامان الداخلي والمالي للنقابة خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ انتخاب مجلس النقابة الجديد وفق أحكام هذا القانون، وإلى أن يتم ذلك يستمر العمل بالنظامين الداخلي والمالي النافذين عند صدور هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

نص المادة

يصدر النظامان الداخلي والمالي للنقابة خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ انتخاب مجلس النقابة الجديد وفق أحكام هذا القانون، وإلى أن يتم ذلك يستمر العمل بالنظامين الداخلي والمالي النافذين عند صدور هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.