• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 74: تنظيم الانتقال للانتخابات النقابية

يحدد مجلس النقابة القائم بتاريخ نفاذ هذا القانون - موعد الانتخابات الجديدة لمجالس الفروع والمتممين للمؤتمر العام ومجالس النقابة، ويهيئ لها ويشرف عليها ويضع التعليمات الانتخابية، ويعلن جداول الناخبين في الفروع وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعدّ النقيب وأعضاء المجلس المذكور أعضاء حكميين في هذا المؤتمر.

نص المادة

يحدد مجلس النقابة القائم بتاريخ نفاذ هذا القانون - موعد الانتخابات الجديدة لمجالس الفروع والمتممين للمؤتمر العام ومجالس النقابة، ويهيئ لها ويشرف عليها ويضع التعليمات الانتخابية، ويعلن جداول الناخبين في الفروع وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعدّ النقيب وأعضاء المجلس المذكور أعضاء حكميين في هذا المؤتمر.