تتولى الجهات العامة المعنية قمع أي مخالفة لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بمزاولة المهنة مباشرة أو بناء على طلب خطي من النقيب أو رئيس الفرع أو من يفوض بذلك من قبل مجلس النقابة أو مجالس الفروع.
تتولى الجهات العامة المعنية قمع أي مخالفة لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بمزاولة المهنة مباشرة أو بناء على طلب خطي من النقيب أو رئيس الفرع أو من يفوض بذلك من قبل مجلس النقابة أو مجالس الفروع.