• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: تكوين المؤتمر العام ومدة ولايته

1- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها، ويتألف من: أ- النقيب وأعضاء مجلس النقابة. ب- رؤساء وأعضاء مجالس الفروع. ج- الأعضاء المتممين للمؤتمر العام. 2- تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات ميلادية.

نص المادة

1- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها، ويتألف من: أ- النقيب وأعضاء مجلس النقابة. ب- رؤساء وأعضاء مجالس الفروع. ج- الأعضاء المتممين للمؤتمر العام. 2- تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات ميلادية.