• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: دعوة المؤتمر العام لاجتماعه

1- يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات الآتية: أ- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين، وذلك لانتخاب مجلس النقابة الجديد. ب- في دورة عادية خلال ستين يوماً من انتهاء السنة المالية، وذلك لمناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة وت...

نص المادة

1- يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات الآتية: أ- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين، وذلك لانتخاب مجلس النقابة الجديد. ب- في دورة عادية خلال ستين يوماً من انتهاء السنة المالية، وذلك لمناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة وتصديق الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية وإقرار الموازنة الجديدة والتوجهات العامة لخطة العمل السنوية. ج- في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أو طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل، على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة. 2- تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بإعلانها في مقر النقابة وفروعها.