• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: ترتيب رئاسة اجتماعات المؤتمر العام

يرأس النقيب اجتماعات المؤتمر العام للنقابة، فنائبه في حال غيابه، فأمين السر ، فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.

نص المادة

يرأس النقيب اجتماعات المؤتمر العام للنقابة، فنائبه في حال غيابه، فأمين السر ، فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.