ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه مجلس النقابة، وذلك بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين. الفصل الثاني مجلس النقابة
ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه مجلس النقابة، وذلك بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين. الفصل الثاني مجلس النقابة