• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: تنظيم اجتماعات الفروع وحدود الترشح المتتالي

1- أ- يحدد مجلس النقابة بالتنسيق مع مجالس الفروع موعد اجتماعات الهيئات العامة للفروع لمناقشة التقارير وانتخاب مجالس الفروع والمتممين للمؤتمر العام بما يتوافق وأحكام هذا القانون. ب- تحدد مدة العضوية لمجلس الفرع أو مجلس النقابة بدورتين متتاليتين فقط، وإذا انتهت هاتان الدورتان يحق للعضو الترشح بعد انق...

نص المادة

1- أ- يحدد مجلس النقابة بالتنسيق مع مجالس الفروع موعد اجتماعات الهيئات العامة للفروع لمناقشة التقارير وانتخاب مجالس الفروع والمتممين للمؤتمر العام بما يتوافق وأحكام هذا القانون. ب- تحدد مدة العضوية لمجلس الفرع أو مجلس النقابة بدورتين متتاليتين فقط، وإذا انتهت هاتان الدورتان يحق للعضو الترشح بعد انقطاع دورة انتخابية واحدة والدورتين متتاليتين أيضاً. 2- يدعو رئيس مجلس الفرع الهيئة العامة إلى الاجتماع في دورة انتخابية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والمتممين إلى المؤتمر العام.