• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: حظر ترشح من صدرت بحقه عقوبة تأديبية شديدة

يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة ومجلس الفرع والمؤتمر العام أن لا تكون قد صدرت بحقه أية عقوبة تأديبية شديدة بقرار مبرم لم يمض على صدوره ثلاث سنوات.

نص المادة

يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة ومجلس الفرع والمؤتمر العام أن لا تكون قد صدرت بحقه أية عقوبة تأديبية شديدة بقرار مبرم لم يمض على صدوره ثلاث سنوات.