• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 48: دعوة المؤتمر العام ومواعيد الترشح لمجلس النقابة

1- يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والمتممين للمؤتمر العام. 2- يفتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة خلال عشرة أيام من تاريخ توجيه الدعوة، ولا يقبل طلب الترشح بعد انقضاء المدة المذكورة. 3- يجري الترشح بموجب كتاب يقدمه المر...

نص المادة

1- يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والمتممين للمؤتمر العام. 2- يفتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة خلال عشرة أيام من تاريخ توجيه الدعوة، ولا يقبل طلب الترشح بعد انقضاء المدة المذكورة. 3- يجري الترشح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات أو من ينوب عنه قانوناً إلى ديوان النقابة.